أيوب وقال: لم يتمسكوا من نصرانيتهم -أو دينهم- الشك من الشافعي -رضي الله عنه.
قال البيهقي (١): رواه في كتاب "تحريم الجمع" عن الثقفي، ولم يجاوز به عبيدة وشك في تبليغه به عليًا ورواه في كتاب "الضحايا" عن الثقفي وقال: عن عبيدة، عن علي ولم يشك فيه.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: أحل الله -جل ثناؤه- طعام أهل الكتاب، وكان طعامهم عند بعض من حفظت من أهل التفسير: ذبائحهم، يسمونها لله فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله مثل: اسم المسيح لم يحل هذا من ذبائحهم.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائح نصارى العرب، إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه ابن الدراوردي وابن [أبي](٢) يحيى، عن ثور الديلي، عن عكرمة، عن [ابن](٢) عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولًا حكي هو إحلالها وتلا: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ [مِنْكُمْ](٢) فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (٣) ولكن صاحبنا سكت عن عكرمة وثور لم يلحق ابن عباس -رضي الله عنه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا، نقص من عمله كل يوم [قيراطان](٤) ".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري، ومسلم والترمذي والنسائي.
فأما مالك (٥): فأخرجه بالإسناد وقال: "إلا كلبا ضاريًا أو كلب ماشية".
(١) المعرفة (١٣/ ٤٠١). (٢) من المعرفة (١٣/ ٤٠٣). (٣) [المائدة: ٥١]. (٤) في الأصل [قيرات] وهو تصحيف والمثبث من مطبوعة المسند (٢/ ٤٦٣). (٥) الموطأ (٢/ ٧٣٨ رقم ١٣).