وقوله: فتمت (١) على الاعتراف أي: مرت عليه ماضية فكان إقرارها قد تم وفرغت منه:
وفي هذا الحديث من الفقه:-
أن عمر اكتفى بأبي واقد في شهادته عليها بالاعتراف.
وفيه: أنه يجوز [تأمين](٢) بالزنا وغيره من الجنايات بالرجوع عن الإقرار.
وفيه: أن قول الزوج لا يقبل في حقها وإنما يكون قاذفًا إذا لم تعترف.
وفيه: بيان وجوب الرجم بالإقرار.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا.
أخرجه في كتاب "الرسالة"(٣)، وعاد أخرجه بالإسناد في كتاب "اليمين مع الشاهد"(٤). هذا طرف من حديث طويل يتضمن قصة وقد أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك (٥): فأخرجه بالإسناد قال: جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم [قرأ](٦) ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك،
(١) تقدم في الرواية بلفظ [وتثبت] وكذا في مطبوعة المسند، وهذا اللفظ جاء في الموطأ هكذا. (٢) في الأصل كلمة لم اهتد لفهما رسمها [بامين]. (٣) الرسالة (٦٩٢). (٤) الأم (٧/ ٣٣). (٥) الموطأ (٢/ ٦٢٥ رقم ١). (٦) من الموطأ.