فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد إن فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يعني: يحني عليها يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه.
وأما البخاري (١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل.
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن رجال من أهل العلم منهم: مالك.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن.
جميعًا عن مالك وذكروا روايته، إلا أن الترمذي قال: وفي الحديث قصة.
ولم يذكرها.
قوله: نفضحهم من الفضاحة الشهرة أي: نكشف حالهم ونشهرهم بين الناس ليعلم بحالهم من لم يعلم.
وقوله: يحني عليها: هو كما فسره مالك تقول: أحنى عليه يحنى وتحانا يحاني: إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئًا يؤذيه.
قال الخطابي في "معالم السنن"(٥): هكذا قال أبو داود: يجني والمحفوظ: يحنى أي يكب عليها، يقال: حتى الرجل يحني حنوا إذا أكب على الشيء.
قال كثير:
(١) البخاري (٦٨٤١). (٢) مسلم (١٦٩٩). (٣) أبو داود (٤٤٤٦). (٤) الترمذي (١٤٣٦) وقال: حسن صحيح. (٥) معالم السنن (٣/ ٢٨١).