للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويعتبر في الشهادة (١) وفاقًا لمالك (٢) والشافعي (٣).

وعن أحمد (٤): كالرواية (٥)، واختاره أبو بكر (٦) من (٧) أصحابنا، وفاقًا لأبي حنيفة (٨) وابن الباقلاني (٩).

واعتبر قوم (١٠) فيهما العدد.

وبعض المحدثين (١١): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه (١٢)، ويكفي في


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٨).
(٢) انظر: منتهى الأصول والأمل ص (٧٩).
(٣) انظر: الإحكام (٢/ ٩٧).
(٤) انظر: العدة (٣/ ٩٣٥).
(٥) أي: أن الرواية كالشهادة يكفي الواحد فيها.
(٦) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي، غلام الخلال، مفسر، ثقة في الحديث، من مصنفاته: الشافي، والمقنع في الفقه، وتفسير القرآن، وزاد المسافر، والتنبيه، توفي سنة: (٢٨٥ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩)، طبقات الحنابلة (٢/ ١١٩).
(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٨).
(٨) انظر: تيسير التحرير (٣/ ٥٨ - ٥٩).
(٩) انظر: التلخيص للجويني (٢/ ٣٦٢)، الإبهاج (٢/ ٣٢١).
(١٠) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٩)، الإحكام (٢/ ٩٧).
(١١) انظر: الكفاية ص (١٧٤، ١٧٥).
(١٢) أي: إن الرواية تثبت بخبر الواحد، وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته، كما في غير محل النزاع، فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته.