إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة (١) ومالك وبعض الشافعية (٢).
الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم (٣).
واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي (٤).
الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعي (٥).
(١) ذهب أكثر الأحناف إلى أن الإجماع السكوتي قطعي. انظر: كشف الأسرار (٢/ ٢٢٨)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٤٦)، والتقرير والتحبير (٣/ ١٠١). (٢) وقال بذلك أبو إسحاق الإسفرائيني انظر: تيسير التحرير (٣/ ٢٤٦)، والأحكام للآمدي (١/ ١٨٧)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٧)، وإرشاد الفحول ص (٨٤). (٣) نسبة هذا القول إلى أبي هاشم فيها نظر، لأن المعروف عن أبي هاشم أن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع كما حكاه عنه غير واحد منهم أبو الحسين في المعتمد (٢/ ٦٦)، والآمدي في الأحكام (١/ ١٨٧)، والتاج السبكي في الإبهاج (٢/ ٣٨٠). (٤) ونقل الرازي هذا القول كذلك عن الشافعي في المحصول (٢/ ١/ ٢١٥) وقال عنه الغزالي في المنخول ص (٣١٨)، وهو قول الشافعي في الجديد، واختاره في المستصفى كما اختاره القاضي البيضاوي وقال الشافعي "لا ينسب إلى ساكت قول" واختار هذا القول عيسى بن أبان من الحنفية. انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المستصفى (١/ ١٩١)، والتمهيد للأسنوي ص (٤٥١)، والبرهان للجويني (١/ ٦٩٩)، وإرشاد الفحول للأسنوي ص (٤٥١)، والبرهان للجويني (١/ ٦٩٩)، وإرشاد الفحول ص (٨٤)، وشرح الورقات ص (١٧٥)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢١). (٥) راجع إرشاد الفحول ص (٨٤).