وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكونه أقل احتمالًا (١).
قوله: والحقيقة على المجاز (٢).
لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق (٣) في آخر المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
وقال بعض علمائنا (٤) "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي يوسف (٥) لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة (٦) الحقيقة. وقيل: سواء.
قوله: والنص على الظاهر (٧).
يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا لكنه يصح أن يكون مرادًا (٨).
(١) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٢٥٠)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٦)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤١٦٧). وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل: وهو أن الحظر والإباحة سواء؛ لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام. انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ٣٥٤). (٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠). (٣) انظر: القسم الأول من شرح المختصر ص (١٨٠). (٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٣٠). (٥) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٥٠). (٦) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٥٢). (٧) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠). (٨) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٩٨).