التمهيد (١) وغيره (٢)، بأنه لو تركه لنص [كان](٣) استحسانًا.
وفي مقدمه المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد (٤)، وذكر الحلواني أنه: القول بأَقوى الدليلين (٥). قالهُ القاضي أيضًا (٦).
وقيل:"العدول عن حكمِ الدليلِ إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السِّقاء ودخول الحمام"(٧).
قوله: وقد أطلق أحمدُ والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية، وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال:"من استحسن فقد شرع"(٨).
(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٩١، ٩٣). (٢) كالقاضي أبي يعلى في العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٥٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٢). (٣) في المخطوط مطموسة ببلل وأثبته من أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٤). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٤). (٥) جاءت النسبة إليه في: التبصرة للشيرازي ص (٤٩٢)، والإحكام للآمدي (٤/ ١٥٦)، والمسودة لآل تيمية ص (٤٥٤). (٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥). (٧) والصحيح أن مستنده ليس العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة بل جريانه في زمان النبي عليه السلام أو في زمن الصحابة، مع علمهم من غير إنكار. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٠٨)، شرح مختصر ابن الحاجب مع العضد للإيجي (٢/ ٢٨٨)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٢٨٤)، رفع الحاجب للسبكي (٤/ ٥٢٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٥). (٨) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٢).