وفي كلامهم أيضًا ظني (١). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (٢).
وعند أبي الحسين ظني (٣) قال: وهو المختار.
قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا (٤). وأشار إليه إمامنا. خلافًا للمقدسي (٥) والآمدي (٦) وغيرهما (٧)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس (٨): هو قياس مذهبنا (٩).
الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (١٠) واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة
(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٨١)، والواضح لابن عقيل (٥/ ٣٢٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٣٨). (٢) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٢). (٣) المعتمد للبصري (٢/ ٢٠١). (٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٦)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٢٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢١). (٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٣١). (٦) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٦). (٧) كأبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر أصحاب الشافعي. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٥). (٨) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠). (٩) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١). (١٠) من رواية الميموني قال؛ "إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس". العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤١).