قوله. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض أصحابنا (١) وغيرهم (٢) كل واحدة علة، وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (٣)، وقيل: واحدة لا بعينها (٤).
وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة.
رد: لم يثبت مجتمعة.
ووجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين الجزء (٥).
ووجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ما سبق (٦).
قوله: والمختار: تعليل حُكمين بعلةٍ (٧)
(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٥٨)، المسودة لآل تيمية ص (٤١٦)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥٦)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٧٥). (٢) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٧)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٨٦). (٣) انظر: الواضح لابن عقيل (٥/ ٤٩٦). (٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤). (٥) انظر: المسألة: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٧)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥٨). (٦) القائلين بالمنع: انظر ص (٢٢٢). (٧) تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على ما يلي: جواز التعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت بها أحكامًا متماثلة، وكانت في ذاتين. مثاله: قتل صدر من زيد وعمرو فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو حكم في ذاتين، لأنه لا يتصور في ذات واحدة لاجتماع المثلين. واتفقوا على جواز =