به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيُّما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".
قوله: مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (١).
مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله عليه السلام:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن ماجه (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى عرافًا فصدَّقه، لم تقبل له
= والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٥). قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي"، وقال الطبراني في الأوسط: "ورجاله رجال الصحيح"، وانظر: نصب الراية (٣/ ٧)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٢٠)، وإرواء الغليل (٤/ ١٥٨). (١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨). (٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٥٠). (٣) سنن أبو داود (١/ ١٧٣) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي من غير خمار برقم (٦٤١). (٤) سنن الترمذي (٢/ ٢١٥) كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. (٥) سنن ابن ماجة (١/ ٢١٥) كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل بخمارها. والحديث صحّحه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠) من حديث عائشة. وقال الترمذي في سننه (٢/ ٢١٥): "حديث حسن". وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥١): "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢١٦).