١ - أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه (١).
٢ - أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها (٢).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.
٣ - أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات (٣).
ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات:
١ - الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.
٢ - الجواب عن حديث امرأة رفاعة.
٣ - الجواب عن حديث فاطمة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٢٨). (٢) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (١٤٣٣). (٣) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠).