[المبحث الأول تعريف الطلاق]
وفيه مطلبان هما:
١ - الطلاق في اللغة.
٢ - الطلاق في الاصطلاح.
[المطلب الأول الطلاق في اللغة]
الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة إذا تركت تسرح حيث شاءت.
[المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح]
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
الطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح أو بعضه.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الطلاق في الاصطلاح من الإطلاق، وهو الإرسال؛ لأن المرأة تطلق من عقد النكاح وترسل من قيود الزوجية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.