٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتعدد قوة أدلته، وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين: بأن الكفارة تختلف عن الحد؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات.
[المطلب الرابع سقوط الكفارة]
وفيه مسألتان هما:
١ - سقوطها بعد الحنث.
٢ - سقوطها قبل الحنث.
المسألة الأولى: سقوط الكفارة بعد الحنث:
وفيها فرعان هما:
١ - السقوط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: السقوط:
الكفارة بعد الحنث لا تسقط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الكفارة بعد الحنث: أنها تعلقت بالذمة وأصبحت دينا من الديون، وهي حق لله فلا يملك أحد إسقاطها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.