الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:
القول الأوّل: أنها تتعدد.
القول الثاني: أنها لا تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:
١ - أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.
٢ - أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.
٣ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.
٤ - أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.