٤ - التحلي في اليدين والرجلين والوجه والعنق والرأس.
المسألة الثالثة: الأدلة:
من الأدلة الواردة في منع المحادة من الزينة ما يأتي:
١ - حديث:(لا تمس طيبا)(١).
٢ - حديث:(المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)(٢).
٣ - حديث:(ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا)(٣).
٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الامتشاط بالطيب والحناء) (٤).
٥ - ما ورد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سئل عن اكتحال الحادة فقال: لا)(٥).
[المطلب السابع ما يباح للمحادة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابط ما يباح.
٢ - أمثلته.
٣ - الدليل.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٣٩). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٤٠). (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٣٩). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٤١). (٥) صحيح البخاري، الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا (٥٣٣٦).