المسألة الأولى: ظابط ما يباح:
ضابط ما يباح للمحادة: كل ما لا يستعمل للزينة ويدعو إلى نكاحها ويحمل على النظر إليها.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يباح للمحادة ما يأتي:
١ - الأدهان غير المطيبة كالزيوت وغيرها من الأدهان.
٢ - ما لا يراد للزينة من الملبوسات، كالأسود الخالص، والأخضر الخالص، والأبيض الخالص.
٣ - الاغتسال بالسدر والامتشاط به.
٤ - إزالة ما تشرع إزالته من الشعور والأظفار.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الاغتسال بالسدر والامتشاط به (١).
٢ - أن الممنوع ما يراد للزينة، فإذا عدمت الزينة زال المنع.
٣ - أن الأصل الجواز فإذا لم يوجد المنع بقي على الأصل.
[المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل]
وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة من عدة المتوفى عنها.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (٧/ ٤٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.