[المبحث الثاني عشر أنواع البينونة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - البينونة الكبرى.
٢ - البينونة الصغرى.
[المطلب الأول البينونة الكبرى]
وفيه مسألتان هما:
١ - البينونة المؤبدة.
٢ - البينونة المؤقتة.
المسألة الأولى: البينونة المؤبدة:
وفيها فرعان هما:
١ - البينونة باللعان.
٢ - البينونة بأحد أسباب التحريم المؤبد.
الفرع الأول: البينونة باللعان:
وستأتي في اللعان - إن شاء الله.
الفرع الثاني: البينونة بأسباب التحريم الولد:
وقد تقدم ذلك في المحرمات في النكاح، ومنه ما يأتي:
١ - ارضاع الزوجة الصغرى من الزوجة الكبرى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.