[المبحث الرابع شروط الرجعة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
١ - الفرقة بطلاق.
٢ - خلو الطلاق من العوض.
٣ - الدخول أو الخلوة.
٤ - عدم استكمال عدد الطلاق.
٥ - الرجعة في العدة.
٦ - الرضا.
٧ - الاشهاد.
[المطلب الأول الفرقة بالطلاق]
وفيه مسألتان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (١).
٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢)
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣١].(٢) سورة الطلاق، الآية: [١، ٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.