[المبحث الرابع شروط الرجعة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
١ - الفرقة بطلاق.
٢ - خلو الطلاق من العوض.
٣ - الدخول أو الخلوة.
٤ - عدم استكمال عدد الطلاق.
٥ - الرجعة في العدة.
٦ - الرضا.
٧ - الاشهاد.
[المطلب الأول الفرقة بالطلاق]
وفيه مسألتان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (١).
٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢)
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣١].(٢) سورة الطلاق، الآية: [١، ٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute