١ - قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} (١) فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر)(٣) فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.
[المطلب الثالث أدوات الاستثناء]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الحروف.
٢ - الأسماء.
٣ - الأفعال.
المسألة الأولى: حروف الاستثناء:
وفيها فرعان هما:
١ - بيانها.
٢ - أمثلتها.
(١) سورة الزخرف، الآية: [٢٦ و ٢٧]. (٢) سورة العنكبوت، الآية: [١٤]. (٣) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (١٣٥٣).