١ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس:(اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك)(١).
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد)(٢).
ووجه الاستدلال به: أن اللعب في الغالب يظهر فيه كثير من الجسم، كالرأس، والرقبة، والصدر، واليدين، والساقين، ولو كان نظر المرأة إلى ذلك لا يجوز لما أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة عليه.
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعظ النساء ومعه بلال يجمع صدقاتهن) (٣) ولو كان نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز لما صح أن يصحبه إليهن.
٢ - أنه لو كان نظر المرأة إلى الرجال لا يجوز لأمروا بالحجاب حتى لا يرينهم، كما أمرن به حتى لا يرونهن.
٣ - أن الرجال هم أهل العمل فيحتاجون إلى ظهور أجسامهم وتحريم النظر إليهم فيه مشقة وحرج.
(١) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها / ١٤٨٠. (٢) صحيح مسلم/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد / ١٧/ ٨٩٢. (٣) سنن أبي داوود/ باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ٤١١٢.