[المبحث الأول تعريف النكاح]
وفيه مطلبان:
١ - تعريف النكاح في اللغة.
٢ - تعريف النكاح في الاصطلاح.
[المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة]
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:
١ - إطلاقات النكاح.
٢ - ما يفرق به بينها.
الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:
النكاح في اللغة يطلق على معنيين.
الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١).
الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢).
الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:
يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،
(١) سورة النساء ٢٢.(٢) سورة البقرة ٢٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute