[المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل]
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
[المطلب الأول بيان الخلاف]
اختلف فيما يجوز للرجل نظره من الرجل على قولين:
القول الأول: أنه الفرجان.
القول الثاني: أنه ما فوق السرة وتحت الركبة.
[المطلب الثاني التوجيه]
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
[المسألة الأولى: توجيه القول الأول]
وجه تحديد عورة الرجل بالفرجين بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف عن فخذه يوم خيبر (١).
٢ - ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذه (٢).
(١) صحيح مسلم/ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها / ١٤٢٨.(٢) صحيح مسلم/ باب من فضائل عثمان / ٢٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute