١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة)(٢).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء قبل الوطء أن الوطء قبل الاستبراء يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب وطء السبايا (/٢١٥٧). (٢) سنن أبي داور، باب وطء السبايا (/ ٢١٥٨).