المسألة الأولى: بيان الحكم:
نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف) (٢).
٣ - الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
٤ - المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.
[المطلب الثاني الواجب]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
١ - القوت.
٢ - اللباس.
٣ - المسكن.
٤ - وسائل النظافة.
٥ - العلاج.
٦ - الخادم.
(١) سورة الطلاق، الآية: [٧].(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute