الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الأمة بالقروء قرآن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه تحديد العدة.
٢ - توجيه عدة التنصيف.
الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:
وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:
١ - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (١).
٢ - ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر (٢) أن عدة الأمة حيضتان.
الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:
وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.
[المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - حد الصغر.
٢ - حد الإياس.
٣ - عدة من لم تحض أو انقطع حيضها.
(١) سنن أبي داود، باب في سنة طلاق العبد (٢١٨٩).(٢) مصنف عبد الرزاق، باب عدة الأمة، (١٢٨٧١) وما بعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute