١ - قول عائشة - رضي الله عنها -: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)(١). فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.
٢ - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بها وهي بنت تسع سنين).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.
٣ - أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة (٢) ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.
المسألة الثانية: حد الإياس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
(١) سنن الترمذي، باب إكراه اليتيمة على الزواج (١١٠٩). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها (١/ (٣١٩).