سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(١)، فقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه (٢).
الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:
وفيه أمران هما:
١ - سنتها.
٢ - دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.
[المطلب الثاني الطلاق البدعي]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابط الطلاق البدعي.
٢ - أنواعه.
(١) سورة الطلاق، الآية: [١]. (٢) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٥٥٣٢).