الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:
وفيه أمران هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:
إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (١).
الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.
وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.
[المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (١٠/ ٢٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.