٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر)(٢).
٣ - قول علي - رضي الله عنه -: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر)(٣).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:
١ - ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.
٢ - الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها.
(١) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ ٢١٩٤. (٢) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/٧/ ٣٤١. (٣) مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/١٠٢٤٧.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]