المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، كان كان معسرا لم يضمنه الأب.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - إذا كان الابن معسرا.
٢ - إذا كان الابن موسرا.
المسألة الأولى: إذا كان الابن معسرا:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن.
٢ - إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها إعسار الابن.
الفرع الأول: إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ضمن الصداق.
٢ - إذا لم يضمن الصداق،
الأمر الأول: إذا ضمن الصداق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المسئولية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسئولية:
إذا ضمن صداق الصغير المفلس كانت مسئولية الصداق على الضامن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الضامن ما يأتي:
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس عشر]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.