الفقرة الأولى: الجواب عن حديث عويمر:
يجاب عن ذلك: بأنه لا أثر له؛ لأن تأبيد التحريم حاصل باللعان قبله.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث امرأة رفاعة:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه ليس المراد به الثلاث مجتمعة بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم (١).
الجواب الثاني: أن الزوج ليس هو المخبر، وليس حاضرًا حتى ينكر عليه.
الجواب الثالث: أنه قد سبق الإنكار العام فلا يحتاج إلى تكراره.
الشيء الثالث: الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس.
يجاب عن ذلك بأنه ليس المراد الثلاث مجتمعات بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق البدعي بالعدد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالطلاق البدعي العددي على قولين:
القول الأول: أنه يقع العدد نفسه.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(١) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠/ ٤٠ و ٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.