١ - ما ورد أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت وطلقت قبل المسيس، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول؟ قال:(لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه منعها من الرجوع إلى الأول قبل وطء الثاني، ولو كانت الثلاث لا تقع لما منعها.
٢ - حديث ابن عمر وفيه: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل أن أراجعها؟ قال:(كانت تبين منك وتكون معصية)(٢).
٣ - ما ورد عن بعض الصحابة أن من طلقت ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الطلاق الثلاث قال: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (٣).
ب - قول ابن عباس للمطلق ثلاثًا: بانت منك امرأتك وعصيت ربك (٤).
جـ - قول ابن عباس لمن طلق امرأته مائة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك (٥).
د - قول ابن عباس لمن طلق ألفا: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر (٦).
(١) صحيح البخاري، باب من جواز الطلاق الثلاث (٥٢٦١). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (٧/ ٣٣٠ و ٣٣٤). (٣) صحيح مسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (١٤١٧/ ١ و ٣). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١). (٥) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١). (٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١).