هـ - قول ابن مسعودٍ لمن طلق مائة: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان (١).
و- ما ورد أن رجلًا قال لعمر: طلقت امرأتي البتة، قال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك (٢).
ز - قول عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٣).
ح - قول علي فيمن طلق زوجته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).
ط - قول علي فيمن طلق امرأته ألفا: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين نسائك (٥).
ي - ما ورد عن ابن عباس أن المراجعة بعد الثلاث منسوخة (٦).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الثلاث واحدة بما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (٧).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣١). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (٧/ ٣٣٤). (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (٧/ ٣٣٤). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (٧/ ٣٤٤ و ٣٣٥). (٥) السنن الكبرى للبيهقي, باب إمضاء الثلاث (٣٣٥). (٦) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (٢١٩٥). (٧) صحيح مسلم، باب الطلاق الثلاث (١٤٧٢).