١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال:(أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم)(١).
٢ - ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك)(٢).
٣ - أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.
٤ - أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(٣).
٥ - أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:
(١) سنن النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٢). (٢) سنن الدارقطني (٤/ ٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٣٠). (٣) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).