الجانب الأول: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:
١ - النكاح في العدة.
٢ - نكاح المحلل.
٣ - النكاح بلا ولي.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.
الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله - صلى الله عليه وسلم - مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢).
(١) سورة البقرة [٢٣٠].(٢) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا/١٤٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute