الجانب الأول: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:
١ - النكاح في العدة.
٢ - نكاح المحلل.
٣ - النكاح بلا ولي.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.
الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله - صلى الله عليه وسلم - مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢).
(١) سورة البقرة [٢٣٠].(٢) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا/١٤٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.