ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اشتراط للإحلال ذوق العسيلة وذلك لا يحصل بغير الوطء في القبل.
الجانب الثاني: ما يخرح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون الوطء في القبل الوطء في غير القبل ومنه ما يأتي:
١ - الوطء في الدبر.
٢ - الوطء بين الإليتين خارج الفرج.
٣ - الوطء بين الفخذين خارج الفرج.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الوطء في غير القبل هو دليل الاشتراط.
المسألة الخامسة: التحريم باستيفاء عدد الزوجات:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - حد العدد.
٢ - دليل التحريم.
٣ - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حد العدد:
وفيه أمران هما:
١ - حد العدد للحر.
٢ - حد العدد للعبد.
الأمر الأول: حد العدد للحر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute