ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اشتراط للإحلال ذوق العسيلة وذلك لا يحصل بغير الوطء في القبل.
الجانب الثاني: ما يخرح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون الوطء في القبل الوطء في غير القبل ومنه ما يأتي:
١ - الوطء في الدبر.
٢ - الوطء بين الإليتين خارج الفرج.
٣ - الوطء بين الفخذين خارج الفرج.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الوطء في غير القبل هو دليل الاشتراط.
المسألة الخامسة: التحريم باستيفاء عدد الزوجات:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - حد العدد.
٢ - دليل التحريم.
٣ - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حد العدد:
وفيه أمران هما:
١ - حد العدد للحر.
٢ - حد العدد للعبد.
الأمر الأول: حد العدد للحر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.