قال في الشرح مع المقنع والإنصاف (١) أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الأمر الثاني: حد العدد للعبد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - سأل الصحابة - رضي الله عنهم - كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) (٢) ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.
٢ - ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) (٣).
(١) ٢٠/ ٣٢٧. (٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/١٥٨. (٣) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/١٥٨.