الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) فإنه نص في اشتراط الزوجية.
٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:
١ - وطء الشبهة.
٢ - الوطء بملك اليمين.
٣ - وطء الزنا.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
(١) سورة البقرة [٢٣٠].(٢) سورة البقرة [٢٣٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute