(١) لتغيره من الكل إِلى البعض. (٢) كزيادة وجوب ستر الركبة بعد وجوب ستر الفخذ، فإِنها لا تكون نسخًا لوجوب ستر كل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر بعض الركبة، فلا تكون الزيادة مغيرة للحكم الأول في المستقبل، بل تكون مقررة له. (٣) يعني: دونها. (٤) كزيادة عشرين جلدة على حدِّ القذف. (٥) انظر: المعتمد/ ٤٤٢ - ٤٤٣. (٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧١. (٧) انظر: المسودة/ ٢٠٨. (٨) بدأ المؤلف في ذكر بعض الأمثلة التطبيقية على المسألة.