للمفهوم إِن علم أنه (١) مراد، وإِلا فلا.
ومثله (٢): "اجلدوا مائة" (٣).
قال في العدة (٤) والروضة (٥): استقراره (٦) بتأخير البيان (٧) نسخ.
وفي التمهيد (٨) والواضح (٩): نسخٌ لمنع الزيادة (١٠)، والمفهوم ينسخ بخبر الواحد والقياس.
وفي العدة (١١) (١٢): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (١٣) بقياس وخبر واحد"، قال: والصحيح نسخٌ كالخطاب.
(١) يعني: المفهوم.(٢) نهاية ٣٤٧ من (ح).(٣) في حدّ الزنا.(٤) انظر: العدة/ ٨٢٠.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٨٠، ٨١.(٦) يعني: دليل الخطاب.(٧) بما يرد بعده مما يوجب تركه.(٨) انظر: التمهيد/ ١٠٢ ب-١٠٣أ.(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٥٣أ، ٢٥٤ أ.(١٠) المفهوم من التقييد بالعدد.(١١) انظر: العدة/ ٨٢٠.(١٢) نهاية ١٧٠ ب من (ب).(١٣) يعني: دليل الخطاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute