للمفهوم إِن علم أنه (١) مراد، وإِلا فلا.
ومثله (٢): "اجلدوا مائة" (٣).
قال في العدة (٤) والروضة (٥): استقراره (٦) بتأخير البيان (٧) نسخ.
وفي التمهيد (٨) والواضح (٩): نسخٌ لمنع الزيادة (١٠)، والمفهوم ينسخ بخبر الواحد والقياس.
وفي العدة (١١) (١٢): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (١٣) بقياس وخبر واحد"، قال: والصحيح نسخٌ كالخطاب.
(١) يعني: المفهوم.(٢) نهاية ٣٤٧ من (ح).(٣) في حدّ الزنا.(٤) انظر: العدة/ ٨٢٠.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٨٠، ٨١.(٦) يعني: دليل الخطاب.(٧) بما يرد بعده مما يوجب تركه.(٨) انظر: التمهيد/ ١٠٢ ب-١٠٣أ.(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٥٣أ، ٢٥٤ أ.(١٠) المفهوم من التقييد بالعدد.(١١) انظر: العدة/ ٨٢٠.(١٢) نهاية ١٧٠ ب من (ب).(١٣) يعني: دليل الخطاب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.