للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به ١ نفسه، حتى يدفعه ٢ إلى الذي أمر (له) به، أحد ٣ المتصدقين".

٢١٠٩- وعن أنس: ? "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل ٤ فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد ٥ بإسناد صحيح.

٢١١٠- وعن أبي سعيد قال: "بعث عَلِيٌّ رضي الله عنه وهو باليمن، بذُهَيْبَةً ٦ في تُرْبَتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،


١ في المخطوطة: (بها) .
٢ في المخطوطة: (يدفعها) .
٣ في المخطوطة: (إحدى) ، ولعله سبق قلم.
٤ في المخطوطة: (رجلاً) .
٥ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (٤/١٨٠٦) رقم (٢٣١٢) , ورواه أحمد في المسند (٣/١٠٨) بلفظه (١٧٥, ٢٥٩, ٢٨٤) بنحوه.
٦ كذا في المخطوطة, وهو الموجود عند البخاري, أما عند مسلم في الروايتين: (بذهبة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>