٩٣٢- وروى أحمد:"أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيباً، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"٢.
٩٣٣- وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ٣ وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا ٤ على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما٥ البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه ٦.
١ في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي, فليعلم. ٢ ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥٩, وقال "رواه الإمام أحمد", ولم أجده في المسند. ٣ في المخطوطة "أوكانا". ٤ في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا". ٥ في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما". ٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٣٢ - ح٢١١٢, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٣ - ح٤٤، واللفظ للبخاري.