١٥٣٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:"سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي ١ عشرة أوقية ونَشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم ٢.
١٥٣٦- عن عامر بن ربيعة:"أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيتِ ٣ من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والترمذي، ٧ وصححه.
١ في المخطوطة: (اثنتي) . ٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٤٢) ح (٧٨) . ٣ في المخطوطة: (ارضيتي) ، وهو خطأ من الناسخ. ٤ في المسند (٣/٤٤٥) . ٥ لم يخرج الحديث أبو داود, فقد بحثت عنه, ونقبت كثيراً فلم أجده, فلعله سهو أو سبق قلم. ٦ في كتاب النكاح (١/٦٠٨) ح (١٨٨٨) . ٧ في كتاب النكاح (٣/٤٢٠) ح (١١١٣) .