١٨٠٢- عن سَعْد ١ بن أبي وقّاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً: من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فحُرِّم من أجل مسألته" ٢.
١٨٠٣- عن جابر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" ٣.
١٨٠٤- عن أبي ثعلبة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع". متفق عليه ٤.
١ في المخطوطة: (عن سعيد) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٢ البخاري: الاعتصام ١ (٣/٢٦٤) ح (٧٢٨٩) , ومسلم: الفضائل (٤/١٨٣١) ح (١٣٣) ، وأبو داود: السنة (٤/٢٠١) ح (٤٦١٠) , وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً. ٣ البخاري: المغازي (٧/٤٨١) ح (٤٢١٩) , ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤١) ح (٣٦) , واللفظ لمسلم, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. ٤ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٥٣) ح (٥٥٢٧) , ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٣) ح (١٣) و (١٤) , وزاد قوله: "أكل" قبل: "كل ذي ناب"، ورواه أحمد في المسند (٤/١٣٢) ، لكن عن المقدام بن معد يكرب.