١٦٠٤- عن ابن عباس في قوله:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الآية ١: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثاً. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية ٢". رواه أبو داود ٣ والنسائي ٤ من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم ٥ وتُكلم فيه ٦.
١٦٠٥- وعن مُطرِّف بن عبد الله:"أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير ٧ سُنّة، وراجَعْت بغير ٨ سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود ٩ وابن ماجة، ١٠ ولم يقل:"ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
١ سورة البقرة آية: ٢٢٨. ٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩. ٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٩) ح (٢١٩٥) . ٤ في كتاب الطلاق (٦/١٧٦) . ٥ في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح. ٦ قال عنه الحافظ في التقريب (٢/٣٥) : صدوق يهم. ٧ لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. ٨ لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. ٩ في الطلاق (٢/٢٥٧) ح (٢١٨٦) . ١٠ في كتاب الطلاق (١/٦٥٢) ح (٢٠٢٥) .