١٣١٣- عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسَيّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له". فقيل: مَن حدَّثك؟ قال:(عن) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١.
١٣١٤- وفي لفظ:"من ترك دابة بمَهْلِكٍ، ٢ فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها". رواه أبو داود ٣.
١٣١٥- ولهما عن زيد بن خالد (قال) : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ٤
١ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٧) ح (٣٥٢٤) . ٢ في المخطوطة: (بمهلكة) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٣ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٨) ح (٣٥٢٥) . ٤ اعرفْ بمعنى: تعرّفْ, والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة, والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها) ، وهو تصحيف من الناسخ, والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.