١٢٦٣- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، ١ أو رَبْعٍ، ٢ أو حائط. ٣ لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ" ٤. رواه مسلم.
١٢٦٤- وفي لفظ:"فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن ٥ شريكَهُ" ٦.
١٢٦٥- وللبخاري عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
١ في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم. ٢ الربع والربعة: الدار والمسكن. ٣ الحائط: البستان المحاط بالسور. ٤ مسلم: المساقاة (٣/١٢٢٩) ح (١٣٥) . ٥ يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن, فإن رضي بذلك أخذ, وإن كره ترك. ٦ مسلم: المساقاة (٣/١٢٢٩) ح (١٣٣) .