٢٠٢٣- وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ٢ "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... ". رواه مسلم ٣.
٢٠٢٤- وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤: "قد عفوت ٥ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهماً [درهماً] . وليس في تسعين ومائة ٦ شيء. ٧ فإذا بلغت
١ في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة (زكاة) . ٢ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ... ) . ٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٥) ، ورواه أيضاً أحمد بنحوه (٣/٢٩٦) . ٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٥ في المخطوطة: (عفوت لكم) ، ولم أجد لفظة: (لكم) . ٦ في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار) ، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب, وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير. ٧ في المخطوطة: (شيئاً) .