٢٠٤٥- واحتج أحمد بقول عمر لحِماس:"أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها" ٢.
- وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال:"يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: "قوِّمه".
٢٠٤٦- وفي لفظ: ٣ "ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب".
٢٠٤٧- قال البخاري: ٤ وقال طاووس: "قال معاذ [رضي
١ في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة: (زكاة) . ٢ سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق. ٣انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٩٦) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/١٨٣) ، وسنن البيهقي (٤/ ١٣٧) ، ومنتخب كنز الكمال (٢/٥٠٠، ٥٠١) ، ونسبه أيضاً للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٨٠) ، حيث نسبه أيضاً للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني. ٤ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الزكاة (٣/٣١١) ، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (١٤٧) رقم (٥٢٥، ٥٢٦) ، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (٣/٣١٢، ٣١٣) ، ورواه عبد الرزاق مختصراً (٤ /١٠٥) ، وابن أبي شيبة (٣/١٨١) .