١٧٣٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" ١.
١٧٣٣- وعن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما ٣.
١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ٤.
١٧٣٥- وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن ٥ (المرأة) المخزومية التي
١ البخاري: الحدود (١٢/٨١) ح (٦٧٨٣) , ومسلم: الحدود (٣/١٣١٤) ح (٧) , وأحمد في المسند (٢/٢٥٣) . ٢ المجن: الترس. ٣ البخاري: الحدود (١٢/٩٧) ح (٦٧٩٥) , ومسلم: الحدود (٣/١٣١٣) ح (٦) , وأحمد في المسند (٢/٦) . ٤ مسلم: الحدود (٣/١٣١٢) ح (٢) واللفظ له, والبخاري: الحدود (١٢/٩٦) ح (٦٧٨٩) , وأحمد في المسند (٦/٣٦) . ٥ في المخطوطة: (امر) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.